علي أكبر السيفي المازندراني

20

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )

ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له : البضاعة ( 1 ) .

--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 12 : 237 .